Tuesday, May 22, 2007

أثار الأستاذ / عبد الله نصار نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية في عموده تساؤلاتً عدداً من المحاور التي تمس حماية المستهلك الخاصة بمشاكل مراكز الصيانة ، ولقد أعد الدكتور / نادر رياض رئيس لجنة السلع الهندسية والمعمرة بجهاز حماية المستهلك رداً نشرته الجريدة في بابها الأسبوعي مفاده الإجراءات التنظيمية التي قامت بها اللجنة مؤخراً للقضاء علي تلك المشاكل. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )

أكد الدكتور / نادر رياض أن لجنة السلع الهندسية والمعمرة قامت مؤخراً بوضع عدد من الضوابط والمبادئ الأساسية التنظيمية لعمل مراكز الخدمة والصيانة وذلك بعد مناقشتها وموافاة معظم أصحاب الشركات الصناعية العاملة في هذا المجال علي أن يتم العمل بها منها : يجب أن يستوفى لتداول السلع الهندسية والمنزلية إصدار مجموعة من المستندات تسلم مع السلعة داخل تغليفها الأصلي أهمها: – شهادة فحص جودة موقعة ومختومة. – شهادة ضمان للسلعة لفترة لا تقل عن سنة. – كتيب بعمليات التشغيل وإرشادات بشأن الأخطار الناتجة عن الاستخدام الخاطىء ومعلومات إرشادية عن تتبع الأعطال. – قائمة بقطع الغيار. – قائمة بالتوكيلات ومراكز الصيانة المعتمدة. يجب ألا يسمح بعمليات الصيانة والإصلاح لهذه السلع الهندسية والمنزلية إلا بمعرفة المراكز المعتمدة من الصانع بموجب تعاقد سارى بين المركز والصانع يتم بموجبه تدريب أفراد تابعين للمركز بمعرفة الصانع تؤهلهم لصيانة نوعيات من المنتجات تثبت على شهادة تعلق بالمراكز وكذا الإلزام بتوفير قطع الغيار الأصلية بأسعار يعلن عنها بصورة دائمة.

Subscribe To Receive The Latest News