Thursday, February 01, 2007
أشار الدكتور نادر رياض أن القانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك في مجمله إطاراً جيداً لتطبيق سياسة تعمل علي حماية المستهلك من الغش والتحايل والمضاربة التجارية. أكد المقال علي ضرورة تفعيل عدد من المبادئ عند تطبيق القانون وذلك لتحقيق الطموحات المعقودة عليه منها: – انضباط الأسواق والمحافظة علي معايير الجودة . – آلية الفحص والاختبار وتوثيق النتائج. – استيفاء مجموعة من المستندات فيما يخص السلع الهندسية والمنزلية.( متاح باللغة الانجليزية )
طرح المقال عدد من المبادئ الواجب تفعيلها عند التطبيق لتحقيق الطموحات المعقودة علي القانون وهما :- أولاً : انضباط الأسواق والمحافظة علي معايير الجودة: لابد لتحقيق مبدأ انضباط الأسواق بالشارع التجاري والصناعي البدء بإرساء القواعد الأساسية التنظيمية والتي علي رأسها : 1- الإلزام بإعطاء المشتري فاتورة مستوفاة الشروط . 2- الإلزام بإعطاء شهادة ضمان عن البضاعة المبيعة مع تحديد فترة الضمان. 3- اعتبار البائع والصانع مسئولان مسئولية تضامنية قبل المستهلك علي استبدال البضاعة المعيبة . 4- الالتزام باسترداد البضاعة المعيبة في ظرف مهلة وليكن شهر مثلاً . 5- إلغاء شعار ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” . ثانيا: آلية الفحص والاختبار وتوثيق النتائج: لتحقيق المستهدف من القانون التي تشتد الحاجة إلية أكثر من أي وقت مضي فإنه من الضرورة الملحة إنشاء معامل متكاملة في أسرع وقت لتغطية كافة مجالات السلع علي اختلاف مجالات الفحص المتخصص بحيث تكون لها الاستقلالية والحيدة والشفافية والعمل علي إبعادها عن دائرة التأثير الخارجي وتوثيق نتائج الفحص للتكامل مع المتابعة النشيطة لهذه النتائج وما يليها من عينات من نفس الأصناف أو من نفس المصادر.